بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمة

 

 ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا . من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله . وبعد :

فان من اعظم نعم الله تعالى على عبده ان يهديه إلى الاسلام عامة والى منهج اهل السنة والجماعة الذي هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى- خاصة. والذي لايقوم ولايصح إلا بالعلم الشرعي الذي هو فريضة على كل مسلم ، ولما كان من اسباب النجاة من النار والثبات على الصراط المستقيم الاستعانة بالعلم . فكان لزاماً على كل مسلم حريص يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ان ياخذ منه مايقيه من غضب الله تعالى . ومن الانحراف عن الصراط المستقيم . بل ومن الوقوع في الذنوب . فيتعلم منه مايجب عليه كلٌ بحسبه ،

 ومن جملة المسلمين المشتغلون بالتجارة والبيوع ، فانه يجب وجوباً عينياً على كل واحد منهم ان يتقن احكامها ويطلع على الفتاوى المتعلقة بها مما يستجد من صور البيوع والمعاملات المالية . بما يرفع عنه اثم ترك التعلم ويقيه استحقاق الدعاء عليه بمثل مادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ترك التعلم اهمالاً اوتكاسلاً مع قدرته دون مشقة على معرفة مايلزمه – بقوله صلى الله عليه وسلمقتلهم الله الاسألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العــــــي السؤال[1].

 وكنت قد سألني بعض الاحبة ان اشرع لهم في دروس في فقه البيوع اوان اضع لهم مختصراً في احكامها وشيئاً من فقهها . فاجبتهم لذلك.

 وبعد تفكر في اختيار مايناسبهم عنّ لي ان اجمع لهم احاديث جامعة في فقه البيوع على غرار الاربعينيات التي اشتهرت عن بعض اهل العلم . لتكون لهم بمثابة القواعد والاصول التي ان فُقِهت الفقه السليم كانت لهم مُعيناً لمعرفة كثير من نوازل البيوع . ومزيلاً لما اشتبه عليهم من العقود المحرمة . معتمداً في ذلك على ماصح واشتهر من جواهر السنة مع بيانٍ مختصرٍ لما اشتملت عليه من معانٍ واحكام عملية مراعياٍ سهولة العبارة قدر الامكان ليسهل الانتفاع بها من قبل من ليس له باع في لغة العلم .

   فالله اسأل العون على اتمامه انه سميع عليم وعلى ان يغفر لي زلتي اوخطأي فيه وان يجعله خالصاً لوجهه انه على كل شئ قدير .

 

كتبه

ابو رضوان

في الثاني عشر من ربيع الاول سنة 1429

الموافق 20 / 3/2008

 

 

كتاب اداب البيوع

باب 1

في التحذير من الوقوع في الشبهات

1.عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحلال بيّن والحرام بيّن . وبينهما مشبّهات لايعلمها كثيرٌ من الناس فمِنَ اتقى المشبهاتَ استبرأ لدينه وعرضهِ . ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى الا إن حمى الله في ارضه محارمه ، الا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله . الاوهي القلب ، رواه البخاري 52،

هذا الحديث واحد من اربعة احاديث عظم شأنها اهل العلم فجعلوا مدار الشريعة عليها . وهي قوله صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات " وقوله صلى الله عليه وسلم " من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه " وقوله صلى الله عليه وسلم دع مايريبك الى مالايريبك " .وقد تضمن فوائد كثيرة لايتسع هذا البيان المختصر لاستيعابها فمنها :

قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بيِّن والحرام بيِّن" اي ان الاحكام الشرعية من الاوامر والنواهي بينة في ذاتها لاغموض فيها ولاعسر لمن اراد معرفتها داخلة في قدرة العبد فلاعذر لمن ترك تعلمها دون ان يبذل وسعه وطلب العلم من مظانه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " وبينهما مشبهات لايعلمها كثير من الناس " وفي رواية متشابهات"ذلك ان حكم الاشياء اما منصوص عليه في الكتاب اوالسنة وهما من قبيل الحلال البين والحرام البين اومسكوت عنه واعتوار الشبهات مرده اما الى المكلف لقصور علمه اوالى الشئ المشتبه فيه لاختلاط اوصاف الحرمة والاباحة فيه فما كان بهذه المثابة فينبغي للمسلم الورِع ان يتقي الوقوع فيه لئلا يقع في الحرام وهذا على سبيل الاجمال والتأصيل . وهي على كلا الوجهين لايعلم حكمها كثيرٌ من الناس . الاقليلاً وهم اهل العلم الذين يرحم الله بهم الناس ليلجؤا اليهم عند خلو الارض من الانبياء فانهم كما قال صلى الله عليه وسلم " ورثة الانبياء"[2].

 وقوله صلى الله عليه وسلم " فمن اتقى الشبهات" للعلماء اقوالٌ في معنى الشبهات منها : ان الشبهات تعارض الادلة ومنها اختلاف العلماء في الاستنباط اوالفتوى . ومنها : انها المكروه لآنه يجتذبه جانبا الحرمة والاباحة . ومنها : انه المباح[3]"اهـ

واعلم ان اختلاف الادلة الشرعية مرده الى ثلاثة اصول مجملة : الاول : الاختلاف في ثبوت الدليل والثاني الاختلاف في ترجيح الدليل والثالث الاختلاف في استنباط الدليل وهو اكثرها تشعباً . فعلى هذه الاصول الثلاثة انبنى اكثر الاختلاف الحاصل بين العلماء،

قال ابن حجر[4]" ولايبعد ان يكون كل من الاوجه مراداً . ويختلف ذلك باختلاف الناس فالعالم الفطن لايخفى عليه تمييز الحكم فلايقع له ذلك الافي الاستكثار من المباح اوالمكروه كما تقرر قبلُ . ودونه تقع له الشبهة في جميع ماذكر بحسب اختلاف الاحوال ولايخفى ان المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة اويحمله اعتياده ارتكاب المنهي غيرالمحرم على ارتكاب المنهي المحرم اذا كان من جنسه اويكون ذلك لشبهة فيه وهو ان من تعاطى مانهى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولولم يختر الوقوع فيه ، ووقع عند البخاري في البيوع في هذا الحديث قولهصلى الله عليه وسلم " فمن ترك ماشُبه عليه من الاثم كان لما استبان له أترَك . ومن اجترأ على مايشك فيه من الاثم أوشك ان يواقع مااستبان "[5].

قوله صلى الله عليه وسلم " استبرأ لدينه وعرضه " امادينه فهو مايتعلق بحق الله تعالى عليه من طاعته واتباع صراطه المستقيم وابراء ذمته . واما عرضه فما يتعلق بحق الناس عليه من العدل والانصاف وكف ظلمه عنهم .

وقوله صلى الله عليه وسلم " ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمىيوشك ان يواقعه"هكذا رواية البخاري والمقصود ان من وقع في الشبهات حاله كالراعي الذي يحوم حول الحمى وهي الارض المحمية لرئيس القوم فيحظر ان يقربها غيره . وهو تشبيه بليغ فان الراعي لايأمن من ان تتفلت شاة من رعيته على الحمى فيناله من العقوبة بتهاونه في منع رعيته . فكذلك حال من وقع في الشبهات فانه لايأمن ان تُلقيه جوارحه - التي هي رعيته التي يُسأل عنها يوم القيامة - بسبب شهواته الى محارم الله تعالى التي هي حماه سبحانه وتعالى وفي رواية الدارمي " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى " فيكون التشبيه بحال المشارف للشبهات كمن وقع فيها تحقيقاً لتحتم ذلك .

والاتيان بالفعل الماضي لارادة التحقيق كثير في الكتاب والسنة فمن ذلك قوله تعالى [ أتى أمرُ الله فلا تستعجلوه ][النحل] وغير ذلك .

والمراد بمحارم الله تعالى فعل المنهيات وترك الواجبات وقوله صلى الله عليه وسلم "الا" اداة للتنبيه والتوكيد وكذلك "ان " وفي ذلك مزيد اهتمام بما بعدهما وعظم شأن ماتدل عليه من معانٍ .

وقوله صلى الله عليه وسلم " الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب" : المضغة القطعة من اللحم عندما تكون في الفم .وترتب فساد الجسد على فساد القلب من حيث ان القلب ملك الجسد وسائر الجوارح بمثابة الرعية فمتى ماصلح الملك لم يأمرهم الابالعدل والمعروف والاستقامة . واذا فسد الملك لم يأمرهم الابالفسق والمعاصي والفجور فتفسد رعيته . وللمثل صلة بماتقدم ذلك ان الراعي ان اغوته شهواته القت به الى المحارم فاهلكته بالذنوب وتشوهت فطرته من كثرة الشبهات والشهوات حتى يزول من قلبه استقذار المعاصي فيألفها فاذا لم يتغمده الله تعالى برحمته بأن يمُنّ عليه بتوبة استتبع ذلك الميل لها وتعلق القلب بها حتى لايبقى في قلبه خشية لله ولاحياء من ارتكاب معصيته . فتكون هلكته عند ذلك والعياذ بالله ،

 

 

باب 2

ماجاء في حضور الشيطان للبيع

2. عن قيس بن ابي غَرَزَة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يامعشر التجار ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة ، رواه الترمذي 1208 وصححه الالباني ،

السماسرة جمع سمسار وهوفي الاصل القيّم بالامر الحافظ له ويسمى به : الوسيط بين البائع والمشتري لامضاء البيع، والسمسرة : البيع والشراء ، والمعشر : الجماعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم " ان الشيطان والاثم" الاثم هو الذنب وفعل المحرمات وذكره بعد ذكر الشيطان من باب ذكر الخاص بعد العام والمراد ان الشيطان بكل شروره من وسوسة للكذب والغش والطمع والاغواء باخذ الربا وغيرذلك ممايوسوس به الشيطان لايقاع ابن آدم في المعصية . يحضر عند البيع فشوبوا " الفاء للتعليل وشوبوا امر من الشوب وهو الخلط أي اخلطوا البيع بالتصدق والانفاق في سبيل الله تعالى وارغاماً للشيطان .والامر بخلط البيع بالصدقة فيه اشارة الى المداومة على التصدق مع دوام البيع فان الخلط لايصدق على من انفق مرة واحدة ثم انقطع . وهذا الامر اقل احواله الندب مع وجود القرينة الدالة على الوجوب ، وهي حضور الشيطان الواجب دفعه على سبيل الوجوب ،

 

 

باب 3

في من حلف على سلعة كاذباً

3عن ابي ذر عن النبيصلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لاينظر الله اليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب اليم . قلت من هم يارسول الله فقد خابوا وخسروا. قال : المنّان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ،.رواه الترمذي 1229 وصححه الالباني ،

قولهصلى الله عليه وسلم " لاينظر اليهم " أي لايرحمهم . " ولايزكيهم " الزكاة النماء والطهارة والمراد لايطهرهم من ذنوبهم . وقوله : " فقد خابوا وخسروا" الخيبة الحرمان من الخير و "المنان" على وزن : فعّال ويدل على المبالغة وهو الذي لايعطي شيئاً الامِنّة أي ادعاء اصطناع المعروف والتفضل على من يعطيه " والمسبل ازاره " هوالذي يطيل ثوبه دون الكعبين وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد لمن فعله كبراً وبغير كبر ايضاً ،

"والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " وقد ثبت النهي عن الحلف في البيع مطلقاً سواءً صادقا كان اوكاذباً كما روى ذلك ابوداود[6]عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة " فليحذرالتاجر التقي من الحلف الامضطراً فانه ان كان صادقاً وربح ذهبت بركة بيعه وان كان كاذباً حُرِم من رحمة الله تعالى يوم القيامة وهووعيد بالنار والعياذ بالله ،

 

باب4

السماحة في البيع

 

4.عن جابربن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلاً سمحاً اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى ، رواه البخاري 2076 ،

قوله صلى الله عليه وسلم : "رحم الله " قال ابن حجر[7]:" يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر ويؤيد الثاني مارواه الترمذي[8]بلفظ " غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع ..الخ اهـ وعلى هذا الاحتمال فهي بشارة عظيمة لتحقق الرحمة لمن كان هذا حاله في بيعه وشراءه واقتضاءه . ومعنى السماحة هنا الجود والكرم والتساهل . وصيغة الصفة المشبهة هنا تدل على الثبوت والمراد ان السماحة هنا من كان على الدوام متصفاً بها لافي بعض احيانه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : اذا اقتضى" أي اذا طالب بقضاء حقه طالبه بسهولة دون تضييق على المدين وكذلك اذا قضى الدين الذي بذمته ويؤيده مارواه النسائي[9]وفيه : ادخل الله عزوجل رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً – الجنة " ولايستلزم ذلك المماطلة عند الغِنى وانما المقصود الانصاف والاعتدال دون ظلم . وفي الحديث الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال محاسن الاخلاق ومكارمها وترك المشاحة في البيع وذلك سبب لوجود البركة لانه صلى الله عليه وسلم لايحض امته الاعلى مافيه نفع لهم [10]

 

 

باب 5

مايرجى من البركة في البكور

5.عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها ،رواه ابن ماجة 2236 وصححه الالباني ،

المراد بالبكور هنا : اول النهار وفي الحديث الحث على التبكير في سائر احوال المسلم ومنها التجارة والسعي في طلب الرزق من اول النهار والدعاء بالبركة اعم من الربح كما قد يتوهم بل المقصود العموم في البيع والشراء ان كان تاجراً وفي طلب العلم ان كان متعلماً وفي تيسير السفر ان كان مسافراً وفي التمكن من العدو إن كان غازياً . فجئ بلفظ البركة ليعم كل هذه المصالح وجئ بلفظ الامة ليشمل رجالها ونسائها . صغارها وكبارها .

 

 

باب 6

من باع عيباً فليبينه

6.عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم اخو المسلم ولايحل لمسلم باع من اخيه بيعاً فيه عيب الابينه له , رواه ابن ماجة 2246 وصححه الالباني ،

قوله صلى الله عليه وسلم " المسلم اخو المسلم " أي مثله في المنزلة ومايناله من خير اوشر وكالاخ في شدة الرابطة ودوامها، وقوله :صلى الله عليه وسلم "ولايحل " أي يحرم عليه ان يبيع لاخيه شيئاً فيه عيب مؤثر دون اخباره به ، فان باعه دون اخباره فقد غش اخاه حينئذٍ ، فالمشتري بالخيار كما سيأتي بيانه ان شاء الله – ان شاء اعاد السلعة للبائع اوانقص من ثمنها بقدر اثر العيب الموجود .

 

 

 

باب 7

الاقتصاد في طلب المعيشة

7.عن جابربن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فان نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن ابطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ماحل ودعوا ماحرم ، رواه ابن ماجة 2144 وصححه ا لالباني،

هذا الحديث اصل في الزهد ومانع من التهالك على الدنيا اوالانغماس فيها ومشابهة اهلها . والرفق بالنفس من أن تتكلف السعي فوق ماتطيق . وسبب في الطمئنينة من ان مااصابك لم يكن ليخطأك وان مااخطأك لم يكن ليصيبك وان الرزق بيد الله تعالى لابيد الخلق ولابجهدهم او بقدرتهم . فقوله صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله" رادع عن التمادي في طلب الدنيا فانه مُنافٍ للتقوى وكمال التوكل وقوله صلى الله عليه وسلم "اجملوا في الطلب " أي اعتدلوا في طلب الرزق فلا افراط بأن يجعل المسلم همه الاسترزاق وشغله جمع المال ولاتفريط بترك الكسب بذريعة التوكل . وقوله صلى الله عليه وسلم فان نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها .." الفاء لتعليل ماقبلها بما بعدها أي اعتدلوا في طلب الرزق لان كل نفس لن تموت حتى تستكمل ماقدر لها من رزق فلاجدوى في المبالغة بطلبه الامن قبيل الاخذ بالاسباب واستكمال التوكل . وقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا ماحل ودعوا ماحرم " أي لايحملنكم ابطاء الرزق الحلال على ابتغاءه من الحرام فان ذلك لايزيد مماقدر للعبد الابقدراستزادته من الاثم وابتغاء المحرمات من الاموال . واعلم ان ذلك لايتناقض مع كمال التوكل والاخذ بالاسباب فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لامته بالبركة في التبكير وهذا من تمام التوكل الذي لايستقيم الاباخذ اسباب الرزق الحلال وماهوفي قدرة العبد .

 


[1] رواه ابوداود برقم 336 وحسنه الالباني .

[2] رواه الترمذي 2682 وصححه الالباني

[3] فتح الباري 1/ 229 ط دار طيبة .

[4] فتح الباري 1/ 229 ط دار طيبة بتصرف يسير

[5] كتاب البيوع رقم الحديث 2051 .

[6] رقم الحديث 3335 وصححه الالباني .

[7] فتح الباري 5/530 ط دار طيبة بتصرف يسير.

[8] في كتاب البيوع 1320 وصححه الالباني .

[9] في كتاب البيوع 4696 وحسنه الالباني .

[10] عمدة القاري 11/ 269 ط دار الكتب العلمية . 

...

 

Copyright © 2013 All rights reserved.

Flag Counter