مختصر في اسباب تغير العقوبات

 

 

تاليف : عبدالقادر شاكر .

 

(القسم الاول)

 

المقدمة

إنَّ الحمدلله . نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا . من يهدِ اللهُ فلامضلَّ له . ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله .

وبعد :

 فان من لوازم قيام الدولة المسلمة وحماية الرعية من الظلم بكل انواعه . ومنع التعدي على الحقوق في الانفس والاعراض والاموال من لوزام كل ذلك : تشريع العقوبات الرادعة والمانعة من مجاوزة انتظام الامة الاسلامية بل سائر الامم في سلم التحضر.

فجاء لاجل ذلك تشريع العقوبات بانواعها لترسيخ هذه الاصول التي هي الضروريات الخمس . النفس والدين والعرض والعقل والمال .

ثم ان مظاهر كمال الشريعة ومناسبتها لكل زمان ومكان . مايتصف به الفقه الاسلامي من مرونة وقابلية التغير بل والتطور المنضبط . بحسب الاسباب والظروف المقتضية لتغييرالاحكام عند تنزيلها على النازلة اوالواقعة . فللمجتهد ان يكيف الحكم الشرعي بحسب ماتقتضيه مرونة الحكم الشرعي من جهة . وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة الكلية . ثم الجزئية المتعلقة بتلك النازلة . فكانت تلك المرونة وقابلية التغير من مفاخر هذا الدين ومظاهر كمالاته . واسباب دوام مناسبته شريعةَ الكمالِ والرحمةِ لسائر المكلفين مهما اختلفت اجناسهم والوانهم وطبائعهم .

ومما لايخفى على مشتغل بالفقه ومعرفة الاحكام الشرعية ان هذه المرونة وقابلية التغير تسري في سائر ابواب الفقه . وكان لدراستي مادة العقوبات سببٌ لاختيار مادة البحث المتعلقة ببيان هذا التأصيل الهام وهو المرونة في الفقه الاسلامي . فجاء عنوان البحث : اسباب التغيير في العقوبات .

وقد حرصتُ أن ابين اسباب وانواع هذا التغير الذي يطرأ على سائر العقوبات بكيفيات ومراتب مختلفة بحسب مايلتبس بتلك العقوبة من اوصاف وظروف مؤثرة متعلقة بالجاني من جهة . وبالمجني عليه من جهة . ثم مايلحق كلاَ منهما من اوصاف او احوال خارجة عنهما يكون لها أثر في تغيير العقوبة سواءً بالتغليظ او التخفيف او حتى التبديل والالغاء . من جهة اخرى .

الاأن ذلك التغيير الذي يطرأ على تلك العقوبات بانواعها ليس من قبيل الهوى والرأي المحض او لميل الحاكم او القاضي لواحد من اطراف الجريمة – الجاني او المجني عليه – بل وفقاً لضوابط وقواعد وشروط واوصاف- مشروعة- في غاية الدقة والاهمية تخضع لها تلك التغييرات التي تصاحب تنزيل العقوبة بمن يستحقها .

ولابد من التنبيه الى أن اعطاء الموضوع حقه من التفصيل والتأصيل يستغرق مئات الصفحات من البحث والاستقصاء بمايخرج عن خصائص هذا البحث الذي هو بمثابة المتن المختصر والذي اٍسأل الله تعالى أن يعينني في قابل الايام على شرحه ببحث اكثر تفصيلا واستقصاءاً لجزئياته المتناثرة في بطون كتب التفسير والحديث و الفقه والاصول والسياسة الشرعية . والقواعد الفقهية .

ملتمساً من قارئيه العذر على ماسيجدونه في ثنايا البحث من خلل اوزلل او نقص وقصور فهذا ماجبل عليه بنو ادم وانا منهم .

وجعلته في فصول : جاعلا الاول منها فصلاً تمهيدياً ومدخلاً لما يليه من فصول موضع مادة البحث الاصلية .

وهذا اوان الشروع في المقصود فاقول ومن الله تعالى العون والتيسير :

 

الفصل الاول التمهيدي :

 ويتضمن ثلاثة ابواب :

الباب الاول في بيان المراد باسباب تغيير العقوبات :

 

1- تعريف الاسباب لغة واصطلاحاً :

الاسباب جمع سبب وهو لغة : الحبل ومايتوصل به الى غيره[1] . وكل ما مايتوصل به الى شئ[2] .

2 تعريف التغيير لغة واصطلاحاً : مأخوذ من :غيّر . اي بدل . وغير : ظرفٌ بمعنى سوى . ولايخرج المعنى الاصطلاحي هنا عن معناه اللغوي .

3- تعريف العقوبات لغة واصطلاحاً : اصل العقوبة لغة من العقب : قال ابن فارس " العين والقاف والباء : اصلان صحيحان احدهما يدل على تأخير شئ واتيانه بعد غيره . والاصل الاخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة فالاول قال الخليل كل شئ يعقب شيئا فهو عقيبه .. ومن الباب عاقبت الرجل معاقبة وعقوبة وعقاباً [3] " اهـ مختصرا .

وفي الاصطلاح : جزاء بالضرب او القطع اوالرجم اوالقتل[4] . قال ابن عابدين : سمي بها لانها تتلو الذنب .

وقيل هي اذى شرع لدفع المفاسد[5] .

 

الباب الثاني : انواع العقوبات واقسامها :

للعقوبات اقسام ومراتب وانواع بحسب الاعتبار الذي ينظر للعقوبة منه وفيما يلي نبذة من ذلك :

اولاً : من حيث ماهيةالعقوبة :

تنقسم العقوبة بهذا الاعتبار الى قسمين :

        القسم الاول عقوبات مالية : كانواع الغرامات المترتبة على التعدي على حقوق أواموال المعصومين . والضمانات

والقسم الثاني : عقوبات بدنية : وهي التي يكون موضع تنزيلها بدن الجاني كالقطع وشرب الخمر والزنا والقتل . فانها تنزل على بدن الجاني .

ثانياً : من حيث زمان انزال العقوبة :

       عقوبة دنيوية : وهي المقصودة هنا بالبحث والمراد بالدنيوية ان موضع انزالها بالجاني هو في الدنيا . وقد اتفق الجمهور على ان انزال العقوبة بالجاني في الدنيا تكون مكفرة له عن ذنبه الذي جناه في الاخرة .

       وعقوبة اخروية : والمقصود بها ما أوعد الله به العصاة من عقاب او عذاب في الاخرة جراّء معاصيهم في الدنيا .

ثالثاً : ومن حيث مصدر العقوبة :

1- عقوبة منصوص عليها او محددة كالحدود المعروفة .

        2 - وعقوبة اجتهادية او تقديرية كضروب التعزير فانها موكولة غالباً الى اجتهاد الحاكم او القاضي . في تقدير العقوبة الملائمة للجاني .

رابعاً : وتنقسم العقوبات كذلك من حيث الرابطة القائمة بينها الى اربعة اقسام[6] :

1- عقوبات أصلية : وهي المنصوص عليها ابتداءً للجريمة كالقصاص للقتل والرجم للزنا

2- العقوبات البدلية وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة اصلية اذا امتنع تطبيق العقوبة الاصلية لمسوغ شرعي . كالدية اذا درئ القصاص عن الجاني . وسيأتي زيادة بيان لهذا النوع من العقوبات باذن الله لتعلقها بموضوع البحث .

3- العقوبات التبعية وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الاصلية ودون الحاجة للحكم بالعقوبة التبعية . كحرمان القاتل من الميراث .

4- العقوبات التكميلية وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الاصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية .

قال عبدالقادر عودة : " والعقوبات التكميلية تتفق مع العقوبات التبعية في أن كليهما مترتبة على حكم اصلي ولكنهما يختلفان في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة لأصدار حكم خاص بها أما العقوبة التكميلية فتستوجب صدور حكم بها ومثل العقوبة التكميلية تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه فان تعليق اليد مترتب على القطع ولكنه لايجوز الا اذا حكم به[7] " اهـ .

 

خامساً وتنقسم العقوبات من حيث عائدية الحق فيها[8] :

 

اولاً : عقوبة يكون فيها الحق خالصاً لله تعالى : كالردة عن الاسلام وقيل الزنا وشرب الخمر .

ثانياً :عقوبة يكون فيها الحق خالصا للعبد كالسرقة .

ثالثاً : عقوبة يجتمع فيها حق الله تعالى وحق العبد كالقصاص .

وثمرة هذا التقسيم مايترتب عليه من ثبوت حق اسقاط العقوبة او التنازل عنها من قبل المجني عليه او وليه فيما اذا كانت العقوبة من حق العبد . فان كانت من حق الله تعالى فليس للمجني عليه او وليه التنازل او اسقاط كل العقوبة ولا بعضها .

 

سادساً وتنقسم العقوبات كذلك من حيث ماهية الجريمة ومايترتب عليه من نوع العقوبة الى[9] :

اولا : عقوبات الحدود : وهي المشروعة على الحدود المعروفة كرجم الزاني المحصن .

ثانياً : عقوبات القصاص والدية وهي المشروعة على جرائم القصاص والدية كقطع يد السارق

ثالثاً :عقوبات التعزير : وهي التي للقاضي مسرح الاجتهاد في تقديرها وتعيينها .

رابعاً : عقوبات الكفارات : وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص كالصيام للقتل الخطأ وبعض جرائم التعازير.

الفصل الثاني

انواع تغير العقوبة

من المهم التنبيه ابتداء الى ان تغير العقوبات انما هومن قبيل الفتوى والاجتهاد لامن قبيل الحكم الاصلي . لذا فهذا التغير مرتبط بالاجتهاد ارتباطاً وثيقاً . وموكول الى تقدير القاضي واجتهاد المفتي وذلك بعد النظر في تفاصيل ومتعلقات الجريمة او الجناية ابتداء من حال الجاني مروراً بحال المجني عليه وانتهاءً بالظروف والكيفية التي وقعت بها الجريمة .

وفي ذلك يقول ابن تيمية في المجموع 14/158 " وَكَانُوا فِيهَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ خَيْرًا مِمَّا كَانُوا فِيهَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَلَمَّا كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ ذُنُوبٌ أَوْجَبَتْ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ فِي نَوْعٍ مِنْ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ كَمَنْعِهِمْ مِنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَكَإِيقَاعِ الثَّلَاثِ إذَا قَالُوهَا بِكَلِمَةِ وَكَتَغْلِيظِ الْعُقُوبَةِ فِي الْخَمْرِ.."اهـ

وقال ايضاً 29 / ص 474 : " أَمَّا بَخْسُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ فَهُوَ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي أَهْلَكَ اللَّهُ بِهَا قَوْمَ شُعَيْبٍ وَقَصَّ عَلَيْنَا قِصَّتَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ الْقُرْآنِ؛ لِنَعْتَبِرَ بِذَلِكَ. وَالْإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ وَصَاحِبُهُ مُسْتَوْجِبٌ تَغْلِيظَ الْعُقُوبَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مَا بَخَسَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَيُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إعَادَتُهُ إلَى أَصْحَابِهِ.." اهـ

فقد اشار رحمه الله الى طرف من الاسباب المؤدية اجمالاً الى تغييرالعقوبات . فان انغماس الناس وتماديهم في المعاصي . وجرأتهم عليها وقلة اكتراثهم بالعقوبة المترتبة على كل جناية . من اهم الاسباب العامة المؤدية الى تغليظ العقوبات بوجه عام . والتي ينبغي للحاكم او المفتي ان يأخذ بنظر الاعتبار عن اصدرا العقوبة على جانِ في مثل تلك المجتمعات .

وقد تبين لي بالاستقراء ان التغير الذي يطرأ على العقوبات بوجه عام لايخرج عن احد اربعة وجوه وهي :

اولاً : تخفيف العقوبة:

 من المهم ابتداءً التنبيه الى أن التيسير في الدين بوجه عام امر محمود بل مأمور به . فعلى اولي الامر عامة ان يرفقوا بالرعية . وأن يلتمسوا لهم الاعذار. فهذا اصل ينبغي ان لايغيب عن انظار القضاة والحكام . فقد ورد في اثبات هذا الاصل والتأكيد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة النبوية فمن ذلك قوله تعالى :( وماجعل عليكم في الدين من حرج ) [ الحج: ٧٨]

ومنه مارواه البخاري[10] وغيره عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم :قَالَ « يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا ».

وهذا الامر من الاصول العامة للتيسير في كل ابواب الدين بما في ذلك ابواب العقوبات فقد جاء في شأن التيسير والرحمة فيها[11] احاديث نبوية كثيرة . ومن ذلك مارواه ابوداود عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً - يَعْنِى مِنْ غَامِدَ - أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ فَجَرْتُ. فَقَالَ « ارْجِعِى ». فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِى كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَحُبْلَى. فَقَالَ لَهَا « ارْجِعِى ». فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِى حَتَّى تَلِدِى.فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. فَقَالَ لَهَا « ارْجِعِى فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ». فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِى يَدِهِ شَىْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِىِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ». وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ"[12]

فيالله مااعظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته . ورأفته حتى بالعصاة منهم . فوالله حري بكل قاضِ بل وبكل مسلم ان يتأمل طويلاً في هذا الحديث ليرى كيف يرحم الله عباده ويلطف بهم حتى في انزال العقوبة التي يستحقون . ويستلهم منه الحكم والمواعظ التي تقيم المسلم على صراط الرحمة والرفق.

هذا ومن مظاهر التخفيف في العقوبات هو التخيير في بعض الكفارات مما يفسح على الجاني ان يختار ماهو ارفق به وايسر . فان الشريعة ماجائت لتحابي المجني عليه لانه مجني عليه ولا للاجحاف بالجاني لانه جاني بل لتحقيق الحق والعدل التام ورفع الظلم . فتكلف الجاني مايستحق من عقوبة على قدر جنايته .

ومن المهم هنا ان اذكرتنبيهات لبيان التصور التام للتخفيف في العقوبات :

التنبيه الاول : ان تخفيف العقوبات قسمان :

القسم الاول : تخفيف مشروع في اصل العقوبة كتحمل عاقلة الجاني بعض الدية اوكلّها في القتل الخطأ تخفيفاً عن كاهل الجاني .

والقسم الثاني : تخفيف موكول الى اجتهاد الامام او القاضي . وذلك نحو مرض الجاني او ضعفه الى الحد الذي يشق عليه تحمل العقوبة مشقة لاتحتمل مما قد يؤدي الى وفاته او حدوث ضرر اعظم من ضرر جنايته التي ارتكبها . فللقاضي ان يخفف من العقوبة بحسب الضرورة التي يراها .

التنبيه الثاني: أن التخفيف في العقوبات انما يدخل فيما يقبل التفاوت كالجلد والغرامات المالية ونحوهما. اما مالا يقبل التفاوت فلامدخل للتخفيف فيه كالقطع والرجم .

التنبيه الثالث: ان للتخفيف في العقوبات صوراً او احوالاً وكما يلي :

1 تخفيف تاجيل : كمن شقّ اوعجز عن دفع غرامة اوديّة عجزاً مؤقتاً . فيؤجله الامام او القاضي الى حين تمكنه من السداد .

2 وتخفيف تقليل : كمن شقّ او عجز عن دفع غرامة اودية عجزاً جزئياَ فتخفف عنه العقوبة بتقليل ماترتب على جنايته .

 ولتخفيف العقوبة اسباب هي مندرجة ضمن ماتقدم ذكره من اصول عامة للتيسير.

جاء في الموسوعة الفقهية " للتخفيف اسباب بنيت على الاعذار وقد رخص الشارع لاصحابها بالتخفيف عنهم في العبادات والمعاملات والبيوع والحدودوغيرها فكل ماتعسر أمره وشق على المكلف وضعه يسرته الشريعة بالتخفيف وضبطه الفقهاء بالقواعد المحكمة ومن اهم هذه الاعذار التي جعلت سببا للتخفيف عن العباد : المرض والسفر والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى[13] "اهـ .

وماجاء في الموسوعة الفقهية هو من قبيل اصول الاعذار بوجه عام فيشمل ابواب العقوبات وغيرها ومما يدخل في باب العقوبات بصورة مباشرة كما يلي :

السبب الاول : الصلح[14] : وذلك بين المجني عليه او اولياءه من جهة وبين الجاني من جهة اخرى فيتصالحان على تخفيف العقوبة . بل والغائها ايضاً في بعض الحالات .

السبب الثاني : عجز الجاني عن تحمل العقوبة كاملة ويؤيد ذلك مارواه ابن ماجة[15] عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان في ابياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نُرَع الا وهو على أمة من اماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مئة سوط . قالوا يانبي الله هو أضعف من ذلك . لو ضربناه مائة سوط مات . قال : فخذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة " اهـ .

على أن هذا النوع من التخفيف ينبغي أن يراعى فيه حال الجاني وقدرته الحقيقية على تحمل العقوبة . وان يتثبت القاضي او الحاكم تماماً من مدى قدرته لئلا ينفتح الباب للاحتيال للتخفيف العقوبة بذريعة العجز او الضعف .

ثم ان هذا العجز قد يكون في المال وقد يكون في البدن فيراعا في العقوبة مايلائم قدرة الجاني في هذين الوجهين .

السبب الثالث : الاكراه جاء في الموسوعة الفقهية :" وقد عد الشارع الاكراه بغير حق عذرا من الاعذار المخففة التي تسقط المؤاخذة في الدنيا والاخرة فتخفف عن المُكره ماينتج عما أكره عليه من آثار دنيوية او اخروية بحدوده[16] " اهـ

 

 ثانياً : تغليظ العقوبة: تغليظ العقوبة يكون لاسباب مجملة وكما يلي :

 

اولاً : اسباب مكانية كوقوع الجريمة في مكة وضمن حدود الحرم . فتغلظ العقوبة لشرف المكان وحرمته . وقد ثبت تعظيم مكة باحاديث كثيرة مشهورة . ومن ثم فان مايفعل فيها من طاعات ومايرتكب فيها من معاصٍ تغلظ تبعاته لاجل تلك الحرمة التي خصها الله تعالى بمكة المكرمة .

ثانيا : اسباب زمانية كوقوع الجريمة في الاشهر الحرم . وهي ذوالقعدة وذو الحجة ومحرم . فان المعصبة بوجه عام اعظم مما لو وقعت في غيرها .

ثالثاً : اسباب حالية : كقتل القريب بالنسب ونحوه . ولذلك صور منها[17] :

1- ان يقتل قريباً له وهو محرم وهذا عند الشافعية . وقول للحنابلة .

2- أن يكون القتل عمداً اوشبه عمد .

3- أن يقتل في الاحرام .

وللتغليظ صور اخرى لها صلة بالعقوبات وان لم تكن من ضمن العقوبات ومن ذلك التغليظ في بعض الدعاوى كدعوى الدم واللعان وهذان لهما صلة مباشرة بباب العقوبات . ومن صور التغليظ ايضاً دعوى النكاح والعدة والطلاق . فنصفح عن تفصيلها لخروجها عن موضوع البحث .

هذا على سبيل الاجمال واليك شيئاً من التفصيل :

فمن اسباب تغليظ العقوبة :

ان يرى الحاكم قلة تأثير العقوبة المقررة على الجناة فيفتي بتغليظ العقوبة لردع المندفعين عن غيهم في الايغال في اجرامهم .

ومنها : منع الناس من التمادي في ارتكاب افعال هي من قبيل المفاسد المغلظة كم افتى من العلماء بايقاع طلاق الثلاث بلفظ واحد لمنع الناس استخفافهم بامر الطلاق . وجوز بعض الفقهاء التغليظ في حق المسلم إن رأى الحاكم في ذلك مصلحة .

وعند الحنفية والحنابلة يغلظ اليمين في حق اهل الذمة[18] .

وذهب المالكية والشافعية الى ان التغليظ في اليمين من حق الخصم ولا يختص بالقاضي او الحاكم[19]

ومنها اختلاف العادات وله صور كثيرة . فمن ذلك اختلاف اسعار الابل التي تدفع للدية . فان هذا التفاوت او الاختلاف في الاسعار اوقع خلافاً بين الفقهاء في تقدير الدية .

هذا ولتغليظ العقوبة اقسام منها :

اولاً : الزيادة من جنس العقوبة المقررة كزيادة في جلد شارب الخمر اذا اعاد الكرة .

ثانياً : الزيادة على العقوبة المقررة بعقوبة من غيرها . كالحبس والتعزير بالنسبة للزاني غير المحصن . وكذا بالنسبة لشارب الخمر فقد جوز بعض العلماء الزيادة على الجلد بالنفي او الغرامة المالية وغير ذلك . ومن ذلك ايضاً التغليظ بزيادة في اوصاف متعلقة بالعقوبة كالتغليظ بالزمان او المكان .

ثالثاً : رفع الترخص او الحرمان من المباحات ومن امثلة ذلك ماذهب اليه كثير من الفقهاء الى عدم جواز قصر الصلاة في سفر المعصية تغليظاً على العاصي[20] لمعصيته التي تلبس بها .

ولعل اوضح مثال في تغليظ العقوبات يتضح في عقوبة شار ب الخمر فان للامام ان يزيد في عقوبة شارب الخمر وكما يلي :

1- التعزير بمضاعفة الحد من اربعين الى ثمانين جلدة .

2- التعزير بالقتل وهنا يرد الحديث الذي رواه ابو داود[21] عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ».

ففي الحديث التصريح بجواز تغليظ لعقوبة الى حد القتل عند التمادي في شرب الخمر وعدم الانزجار بالجلد .

3- التعزير بالنفي

4- التعزير بحلق الرأس[22]

ثالثاً : تبديل العقوبة:

والاصل في تبديل العقوبة ان ترِد من وجهين :

الوجه الاول : ان يرد الشرع بتنويع العقوبة اما على سبيل التخيير واما على سبيل البدل كما هو الحال في بعض الكفارات .

الوجه الثاني : اجتهادي اي ان يكون مرده الى اجتهاد القاضي لمسوغ يراه داعياً الى تبديل العقوبة ولابد من التقيد والتضييق في جوازه ومثاله مامر آنفا من تبديل عقوبة شارب الخمر بالنفي بدلاً عن الجلد اذا رأى القاضي قلة اثر الجلد على شارب الخمر . ومن ذلك ايضاً اجتهاد القاضي وصاحب الحُسبة في اختيار العقوبة المناسبة للخمّار مثلاً كتحريق امكنة صناعة الخمور او تكسيرها . اوتغريم صاحبها.

وهذا الوجه مقرون بالمصلحة والمفسدة التي قدرها الامام او القاضي فقد روى البخاري[23] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نِيرَاناً تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ . قَالَ « عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ » . قَالُوا عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . قَالَ « اكْسِرُوهَا ، وَأَهْرِقُوهَا » . قَالُوا أَلاَ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ « اغْسِلُوا »

فقد تغيرت العقوبة لما رأى صلى الله عليه وسلم من قيام الرادع بالاهراق فحسب دون الكسر فترك عقوبة التكسير واكتفى بالاهراق .

رابعاُ : رفع العقوبة او اسقاطها :

ولسقوط العقوبة اسباب متعددة في الشريعة الاسلامية . " ولكن ليس في هذه الاسباب مايعتبر سبباً عاماً مسقطاً لكل عقوبة . انما تتفاوت الاسباب في أثرها على العقوبات فبعضها يسقط معظم العقوبات وبعضها مسقط لاقلها وبعضها خاص بعقوبات دون أخرى[24] " اهـ .

ومجمل الاسباب المسقطة للعقوبة كما يلي :

السبب الاول : موت الجاني . وانما تسقط اذا كانت العقوبة بدنية او متعلقة بشخ الجاني لاماله . اما اذا كانت العقوبة مالية كالديات والغرامات والضمانات فلاتسقط بموت الجاني لأن محل العقوبة قائم يمكن استيفائها منه وهو مال الجاني مثلا .

السبب الثاني : فوات محل القصاص : اي ذهاب الموضع الذي يجب انزال العقوبة به . وذلك لان محل القصاص فيما دون النفس انما يكون في المحل المماثل لمحل الجناية . وذلك مثل من جنى على رجل بقطع يده ثم تعرض الجاني لحادث أدى الى قطع يده ايضا (اي يد الجاني) قبل انزال العقوبة به .

السبب الثالث : توبة الجاني : ولابد من التنبيه ان التوبة اذا قبلت عند الله رفعت اثم الجناية في الاخرة بالاتفاق . وانما المقصود هنا في اثر التوبة في رفع العقوبة عن الجاني في الدنيا . والمسألة مذكورة هنا في التوبة من جريمة الحرابة لقوله تعالى {الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } . ولكن الفقهاء قد اختلفوا في تفسير الاية ومن ثم اختلفوا في العمل بمقتضاها وذلك في أثر توبة الجاني . قال القرطبي[25] " ام القصاص وحقوق الادميين فلاتسقط ومن تاب بعد القدرة فظاهر الاية أن التوبة لاتنفع وتقام الحدود عليه .وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة والصحيح من مذهبه أن ماتعلق بحق الادمي قصاصاً كان اوغيره فانه لايسقط بالتوبة قبل القدرة عليه .." اهـ .

فقد تبين من كلام القرطبي اختلاف العلماء في اثر توبة المحارب قبل توبته وانهم لم يتفقوا على قول واحد كما زعم الدكتور عبدالقادر عودة[26] .

واما عقوبة غير المحارب اذا تاب فقد قال القرطبي[27] " فاما الشرّاب والزناة والسراق اذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا الى الامام فلاينبغي له أن يحدهم وإن رفعوا اليه فقالوا : تبنا . لم يتركوا وهو في هذه الحال كالمحاربين اذا غلبوا . والله اعلم " اهـ .

وقال ابن عابدين معلقا على كلام صاحب الدر المختار : (واجمعوا انها لاتُسقط الحد في الدنيا) فقال رحمه الله " الظاهر ان المراد أنها لاتسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة حتى في قطاع الطريق سواء كان قبل جنايتهم على نفس او عضو او مال او كان بعد شئ من ذلك[28] .." اهـ .

السبب الرابع : الصلح اي : بين الجاني والمجني عليه او من ينوب عنه . ومع ان الصلح سبب من اسباب تغيير العقوبة . الا أنه لايؤثر في سائر العقوبات بل يكاد ينحصر في عقوبة القصاص والدية . وماسوى ذلك فلايؤثر الصلح في رفع العقوبة

السبب الخامس : العفو: وهو اما ان يكون من المجني عليه او من وليه او من ينوب عنه . ودليل ذلك مارواه ابوداود[29] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ ».

وقد يكون من ولي الامر. ومن ذلك ما اذا كانت الجناية غير متعلقة بشخص بعينه . فيجتهد الامام في موازنة المصلحة بين انزال العقوبة على الجاني او تخفيفها او رفعها بالكلية .

وقد ذهب بعض الفقهاء الى انتفاء العفو عن بعض العقوبات فمنعوا شمول العفو لها وأوجبوا انزال العقوبة بالجاني وان عفى المجني عليه وذلك فيما كان من حق الله تعالى كالحدود .

السبب السادس : ارث القصاص : وهو ان يرث الجاني حق القصاص اوبعضه فيسقط بذلك عنه وهو مااتفق عليه الجمهور من المذاهب الاربعة[30] . ومع عدم وجود دليل صريح يؤيد هذا القول الا ان الفقهاء استندوا لذلك على مقدمتين :

الاولى : ان القصاص يورث كغيره من الحقوق .

الثانية : ان القصاص لايتبعض فاذا ورث القاتل جزءاً من دمه تعذر على شركائه استيفاء حقهم من القصاص دون ما ورثه هو فيسقط بذلك القصاص[31] .

السبب السابع : التقادم :

السبب الثامن : الرجوع عن الاقرار : والمراد بالاقرار هنا : اخبار عن ثبوت حق للغير على المقرنفسه[32] . فان الحدود وسائر الجنايات تثبت بالاقرار او الاعتراف . الا ان الاقرار في الحدود يشترط فيه التكرارخاصة في جريمة الزنا وهو قول الحنفية والحنابلة[33] .

الا ان الرجوع عن الاقرارلايؤثر في سائر الحقوق والعقوبات بل يقتصر في الحدود والعقوبات التي لحق الله تعالى والتي تندرج بالشبهات . وهو ماذهب اليه الجمهور. فاذا أقر رجل بالزنى ثم تراجع عن اقراره رفع عنه الحد . اما ماكان من حق العبد فلا يقبل التراجع فيه كالقصاص[34] .

هذا ويمكن اضافة سبب اخر من اسباب سقوط العقوبة كلا او بعضاً وهو العجز عن تحمل العقوب عجزاً معتبرا ولذلك صور عديدة وان كان في بعضها خلاف .

ومثال ذلك .عجزالجاني عن دفع الدية كاملة من ماله او عجز العاقلة كلها او بعضها عن دفع الدية للفقر وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني " وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا صَبِيٍّ، وَلَا زَائِلِ الْعَقْلِ، حَمْلُ شَيْءٍ مِنْ الدِّيَةِ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي تَحَمُّلِ الْعَقْلِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ، وَالصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ، لَا يَعْقِلَانِ مَعَ الْعَاقِلَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ"[35] اهـ .


[1] القاموس المحيط ص 96 طبعة مؤسسة الرسالة .

[2] مفردات الراغب ص 220

[3] معجم مقايس اللغة لابن فارس ص 650

[4] ينظر حاشية ابن عابدين ج 6 ص 3

[5] ينظر العقوبة لمحمد ابوزهرة نقلا عن كتاب اسباب سقوط العقوبة في الفقه الاسلامي ص 2

[6] التشريع الجنائي الاسلامي ج 1 ص 632 ومابعدها .

[7] التشريع الجنائي الاسلامي ج 1 ص 633 ومابعدها .

[8] ينظر كتاب اسباب سقوط العقوبة في الفقه الاسلامي ص 3

[9] ينظر التشريع الجنائي لبعدالقادر عودة ج 1 ص 634

[10] ينظر صحيح البخاري كتاب العلم رقم الحديث 69

[11] اي في العقوبات .

[12] الحديث رواه ابوداود في كتاب الحدود من سننه رقم 4442 وصححه الالباني .

[13] الموسوعة الفقهية ج 14 ص 227

[14] ينظر التشريع الجنائي ج 1 ص 773

[15] في سننه رقم الحديث 2574 وصححه الالباني

[16] الموسوعة الفقهيةج 14 ص 229

[17] الموسوعة الفقهية ج 13 ص 67

[18] ينظر المبسوط للسرخسي ج 16 ص 118 والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج1 ص 120 والموسوعة الفقهية ج 13 ص 69

[19] روضة الطالبين ج 12 ص 32 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج 4 ص 228

[20] ينظر روضة الطالبين ج 1 ص 388

[21] رواه ابوداود في كتاب الحدود من سننه رقم 4484 وقال الالباني حسن صحيح .

[22] ينظر للتفصيل : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص 320

[23] صحيح البخاري كتاب المظالم رقم الحديث 2477

[24] التشريع الجنائي ج 1 ص 770

[25] ينظر تفسيره ج 7 ص 446 ومابعدها .

[26] ينظر كلامه في التشريع الجنائي ج 1 ص 773

[27] تفسير القرطبي ج 7 ص 447 .

[28] حاشية ابن عابدين ج 6 ص 4

[29] رواه ابوداود في كتاب الحدود من سننه رقم 4376

[30] اسباب سقوط العقوبة ص 180 ومابعدها

[31] اسباب سقوط العقوبة ص 180 ومابعدها

[32] اسباب سقوط العقوبة ص 329 ومابعدها

[33] اسباب سقوط العقوبة ص 330 ومابعدها

[34] اسباب سقوط العقوبة ص 350 ومابعدها

[35] المغني ج 7 ص 132 طبعة دار الكتب العلمية.

...

 

Copyright © 2013 All rights reserved.

Flag Counter